رواية 4 — كتاب الديات
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
#تفصيل_حلف_اهل_القبيلة_جميعا_وتغريمهم_عند_الاباء#تغريم_اهل_القرية_دية_القتيل_المجهول_القاتل