رواية 5 — كتاب الديات

عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال : كان أبي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
#تفصيل_خمسين_يمينا_للمتهمين_وتحويل_الدية_لبيت_المال#تغريم_اهل_القرية_دية_القتيل_المجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ