رواية 2 — كتاب الديات

عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
#تفصيل_رد_فاضل_الدية_عند_قتل_احد_شريكين#قتل_الجماعة_بواحد_مع_رد_فاضل_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ