رواية 5 — كتاب الديات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي الاخبار الأولة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.
#تفصيل_حصر_القتل_بواحد_من_الجناة_ورد_ثلثي_الدية#قتل_الجماعة_بواحد_مع_رد_فاضل_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ