رواية 4 — كتاب الديات

أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
#تخيير_اهل_المقتول_باختيار_احد_الجناة_العشرة#قتل_الجماعة_بواحد_مع_رد_فاضل_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ