رواية 1 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
#تخيير_اولياء_المقتول_بقتل_العبد_والمرأة_او_احدهما#تخيير_اولياء_المقتول_في_قتل_شريكي_الجناية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ