رواية 3 — كتاب الديات
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
#تحديد_خمسة_اشبار_لبلوغ_الغلام_حد_القصاص#تخيير_اولياء_المقتول_في_قتل_شريكي_الجناية