رواية 1 — أبواب ديات الأعضاء

الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
#دية_الافضاء_قبل_تسع_سنين_وسقوطها_بعدها#ضمان_الافضاء_بالدية_او_الاجراء_مدى_الحياة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ