رواية 3 — أبواب ديات الأعضاء

رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.
#تحريم_نكاح_من_دخل_بها_قبل_التسع_بعد_الافضاء#ضمان_الافضاء_بالدية_او_الاجراء_مدى_الحياة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ