رواية 2 — أبواب ديات الأعضاء
فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية. فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ، ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :
#الزام_الاجراء_مدى_الحياة_لمن_افضى_بعد_التسع#ضمان_الافضاء_بالدية_او_الاجراء_مدى_الحياة