رواية 1 — أبواب ديات الأعضاء
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
#تدرج_دية_الجنين_من_عشرين_دينارا_للنطفة_للاستهلال#تدرج_دية_الجنين_من_النطفة_للاستهلال