رواية 2 — أبواب ديات الأعضاء
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
#تفصيل_دية_الجنين_بعد_نفخ_الروح_للذكر_والانثى#تدرج_دية_الجنين_من_النطفة_للاستهلال