رواية 3 — أبواب ديات الأعضاء
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليهالسلام علي أبي الحسن فقال : هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مائة دينار فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك. وقد أوردنا أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها وقف عليها من هناك.
#تكرار_تفصيل_دية_الجنين_حسب_الجنس_وحال_الشك#تدرج_دية_الجنين_من_النطفة_للاستهلال