رواية 2 — أبواب المياه وأحكامها
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ( ويتوضأ منه ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. قال : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن رحمهالله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والامر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
#استحباب_سكب_ثلاث_غرف_لوقوع_الفأرة_والعقرب#وقوع_الحيوان_في_الماء_وخروجه_حيا