رواية 6 — أبواب المياه وأحكامها
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، فقال : إن وجد ماء غيره فليهرقه. فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن طهارته ، ولأجل هذا أمره بإراقته ان وجد ماء غيره ولو كان نجسا لوجب اراقته على كل حال.
#كراهة_استعمال_ماء_دخلته_حية_مع_وجود_غيره#وقوع_الحيوان_في_الماء_وخروجه_حيا