رواية 3 — أبواب المياه وأحكامها

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتاه رجل فقال : له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال : له أبو جعفر عليه‌السلام لا تأكله فقال : له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامي من اجلها قال : فقال له أبو جعفر عليه‌السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول يدل على ذلك.
#تحريم_أكل_طعام_ماتت_فيه_الفأرة#وقوع_الحيوان_في_الماء_وخروجه_حيا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ