رواية 1 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، فإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وإن كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
#معيار_الدرهم_في_وجوب_إزالة_الدم#مقدار_الدم_الواجب_إزالته_من_الثوب