رواية 2 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
#معيار_الدرهم_في_وجوب_إزالة_الدم#مقدار_الدم_الواجب_إزالته_من_الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ