رواية 4 — أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح فإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
#العفو_عن_الدم_المتفرق_دون_المجتمع_بقدر_الدرهم#مقدار_الدم_الواجب_إزالته_من_الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ