الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة، قال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.