رواية 4 — كتاب الصلاة

علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال: لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه، قال: وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.
#الصلاة#صلاة_المرأة#محاذاة_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ