علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.