حماد، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.