رواية 5 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان (1) على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم.
#الصلاة#الشك#الشك_في_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ