رواية 2 — كتاب الصلاة
جماعة، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن ابن سنان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن (1).
#الصلاة#صلاة_الجماعة#إمامة_النساء