أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه