رواية 8 — كتاب الصلاة

أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها؟ فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع (عليه السلام) بخطه الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبو الحسن [عليه السلام] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه#الفراء_والجلود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ