رواية 10 — كتاب الصلاة

أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه#الفراء_والجلود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ