رواية 9 — كتاب الصلاة

علي بن مهزيار : قال كتب إليه (3) إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها.
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه#الفراء_والجلود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ