محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني الثوب المصيقل (4). وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.