رواية 24 — كتاب الصلاة

محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أو سف. يعني الثوب المصيقل (4). وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
#الصلاة#لباس_المصلي#ما_تكره_الصلاة_فيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ