رواية 9 — كتاب الصلاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
#الصلاة#لباس_المصلي#نجاسة_الثوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ