رواية 14 — كتاب الصلاة
الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها. وروى غير زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه (عليه السلام): خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
#الصلاة#لباس_المصلي#نجاسة_الثوب