محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة.