رواية 7 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.
#الزكاة#وقت_الزكاة#الحول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ