رواية 6 — كتاب الزكاة
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال: يزكيه حين اقتضاه قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال: يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال: ما أحسن ذلك.
#الزكاة#وقت_الزكاة#الحول