رواية 8 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذ مضى نصف السنة قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
#الزكاة#وقت_الزكاة#الحول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ