محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ فقال: لا حتى يجيئ، قلت: فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يده.