رواية 4 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع (1) من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#السائمة