رواية 5 — كتاب الزكاة
حماد بن عيسى ، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#السائمة