رواية 6 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال: ليس عليه شئ.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#السائمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ