رواية 1 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة، و محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (2) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها (1) وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية، قال: قلت: ما في البخت السائمة شئ؟ (2) قال: مثل ما في الإبل العربية.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#زكاة_الإبل#نصاب_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ