أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة قال: إذا أجذع (1).