رواية 2 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في خمس قلايص شاة (3) وليس فيما دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين (1) فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#زكاة_الإبل#نصاب_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ