رواية 1 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
#الزكاة#زكاة_مال_اليتيم#اليتيم