رواية 2 — كتاب الزكاة
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الخياط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته قال: قلت: فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال: عليك زكاته (1).
#الزكاة#زكاة_مال_اليتيم#اليتيم