رواية 4 — كتاب الزكاة
حماد بن عيسى ، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
#الزكاة#زكاة_مال_اليتيم#اليتيم