أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (2).