عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟ قال: إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.