رواية 3 — كتاب الزكاة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
#الزكاة#زكاة_النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ