رواية 2 — كتاب الزكاة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى أيجزئ عنه من زكاته، قال: نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
#الزكاة#قضاء_الزكاة#زكاة_الميت